قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة. إعفاء هذه الأشخاص من الرسوم. شرطه أن ينص القانون على إعفائها.
الحكم كاملاً