الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » الاستئناف">صحيفة الاستئناف » التوقيع عليها » 
       

صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف. عدم قبولها إلا إذا كان موقعًا عليها من محام مقبول بجداولها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة.

الحكم كاملاً

صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجدولها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. التزام المحكمة بالقضاء به من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

إقرار المحامي المنسوب إليه التوقيع على صحيفة الاستئناف بعدم تحريره الصحيفة أو التوقيع عليها. قضاء الحكم ببطلان الصحيفة. صحيح. النعي بتوقيع محام آخر عن المحامي المنسوب إليه التوقيع. عدم ثبوته. نعي غير منتج. التفات الحكم عنه لا يعيبه بالقصور.

الحكم كاملاً

التوقيع على صحيفة الاستئناف من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة. لا خطأ.

الحكم كاملاً

صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجداولها. تعلق ذلك بالنظام العام. تخلفه أثره. بطلان الصحيفة. توقيع المحام باستلام أصل صحيفة غفل عن التوقيع لإعلانها. لا أثر له. علة ذلك.

الحكم كاملاً

القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر. أثره. ليس للمحكمة أن تمضي في نظر الموضوع.

الحكم كاملاً

صحيفة استئناف. التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع إليها. نطاقه. ما تباشره إدارة قضايا الحكومة وأشباهها ونظائرها من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها. لا يدخل فى هذا النطاق.

الحكم كاملاً

التوقيع من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. وجوبه. جزاء مخالفته. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم توقيع صحيفته من محام مقرر لدى محكمة الاستئناف. قيامه على أن المشرع لم يقصد أن يرتب البطلان عند مخالفته المادة 23/ 3 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944. خطأ.

الحكم كاملاً

إن نص الفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون رقم 135 لسنة 1939 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية صريح فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف.

الحكم كاملاً

صحيفة استئناف غير موقع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. بطلان الاستئناف. الحظر الوارد في المادة 24 يتناول الخصوم أنفسهم كما يتناول المحامين غير المقبولين أمام المحكمة التي يرفع إليها الطعن.

الحكم كاملاً