الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

سداد المستأجر للأجرة المستحقة أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم التزامه بموالاة السداد أمام الاستئناف لتوقي الحكم بالإخلاء . علة ذلك .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بحقها في توقي الحكم بالإخلاء بإيداعها الأجرة المستحقة وملحقاتها وتقديمها المستندات المؤيدة لذلك.

الحكم كاملاً