بدل الإقامة المقرر للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 .
بدل الإقامة في الأماكن النائية. ماهيته. عدم اعتباره إعانة غلاء معيشة التي تقرر عدم سريان قواعدها على العاملين بالقطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net