لوكيل نيابة المخدرات في حدود اختصاصه العام الاستعانة في إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته من مرؤوسيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي.
وكيل نيابة من الدرجة الثانية بالمحاكم الوطنية. تعيينه وكيلاً من الدرجة الثانية بالنيابة المختلطة. إعادته إلى النيابة الوطنية وكيلاً من الدرجة الثانية. يجب وضعه في الأقدمية تالياً لمن كان يسبقه مباشرة عند تعيينه في النيابة المختلطة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net