يعتبر المحرر رسمياً في حكم المادتين 211، 213 عقوبات متى صدر أو كان في الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره.
تحقق جريمة اختلاس الأوراق المنصوص عليها في المادتين 151، 152 عقوبات بمجرد سلب حيازة هذه الأوراق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net