الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقد » الأجنبى">حالات حظر التعامل فى النقد الأجنبى » النقد » فى » التعامل » حظر » 
       

التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التعامل فى النقد الأجنبى عن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها فى ذلك قانونا. وعقابه بمقتضى المادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

لئن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية، إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية.

الحكم كاملاً

المبالغ المستحقة لغير المقيمين والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947. سبيل الوفاء بها. تسليم ثمن المبيع لوكيل البائع غير المقيم، أو صدور خطاب من إدارة النقد لا يتضمن موافقة خاصة. لا يبرئ ذمة المشتري. العلة: تعلق ذلك بالنظام العام.

الحكم كاملاً

حظر الاتفاق الموقع في مصر والمتضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية. مادة 1 ق 80 لسنة 1948 المعدل بق 157 لسنة 1950. تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

أطلق الشارع فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 80 سنة 1947 حظر التعامل فى عمليات النقد الأجنبى حالة كانت أو مؤجلة إلا إذا استوفيت الشروط التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

الحكم كاملاً