شهادتي الميلاد والوفاة. حجيتهما. ما لم يثبت عدم صحة المدرج بالسجلات الرسمية. أثر عدم الصحة أو تخلف وجود الشهادة. جواز إثبات الولادة أو الوفاة بكافة الطرق.
جريمة التخلف عن الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاة في الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمراراً تجددياً، وذلك أخذاً من جهة بمقومات الجريمة السلبية .حالة
جواز الاستناد إلى شهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة متى خلت السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفيات من أى بيان مخالف. م. 3 مدنى.
تصحيح تاريخ الميلاد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات.
مستخرج من دفتر المواليد الذي كان معروفاً بالأورنيك. الاعتماد عليه في تقدير سن موظف. إيراد الأسباب المبررة لذلك. وجود خلاف بين الاسم الوارد في هذا المستخرج والاسم الذي اتخذه صاحبه في شهادة الدراسة الابتدائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net