انضم الى قناة مرافعاتنا
ارتكاب المخالفة الواردة فى المادة الأولى من القانون رقم 71 سنة 1953 لحساب المتهم أو لحساب غيره. توفر الجريمة.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010