العبرة في جرائم القوادة الولية يقصد الجاني نفسه لا يقصد المجني عليها .تحقق الجريمة ولو كان الغرض الذي أدركته المجني عليها من نقلها غرضا مشروعا .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net