لا حاجة للمحكمة إلى تحقيق الظروف الخارجية الملابسة التي أدت إلى حصول الخصم على الورقة المطعون فيها بالتزوير. حسبها بيان كيفية وصول الإمضاء الصحيح للطاعن بالتزوير على هذه الورقة.
إعداد المتهم الورقة المنقولة عنها صورة المذكرة المطعون بتزويرها وتقديمها لنسخ صورة منها. مخالفة الصورة الرسمية للأصل الثابت. ذلك معناه وقوع التزوير حال التحرير.
إن اتخاذ شخصية كاذبة في محرّر رسمي يعدّ تزويراً بانتحال شخصية الغير (Supposition de personnes) وهو صورة خاصة من التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net