الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دخان » الدخان">خلط الدخان » 
       

تقديم المطعون ضده بوصف عرضه دخانا (نشوق) للبيع يحتوى على رمال هو فى حقيقته خلط بمواد غريبة مما يؤثمه القانون 74 لسنة 1933 .

الحكم كاملاً

جريمة تهريب الدخان. شرط قيامها أن يكون مخلوطاً بمواد غريبة وأن يكون الحائز عالماً بوجود هذه المواد. هذا العلم لا يفترض. عدم انطباق نص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 هذا القانون خاص بتنظيم صناعة الدخان وتجارته ولا شأن له بجرائم التهريب المنصوص عليها في ديكريتو 22 يونيه سنة 1891.

الحكم كاملاً

اعتراف حائز الدخان المخلوط فى محضر الضبط بصحة الاجراءات وتقريره بأنه ليس له اعتراض عليها.

الحكم كاملاً

توافر الركن المادى للجريمة سواء أكانت نسبة الخلط كبيرة أم ضئيلة تبرئة المتهم لعدم توافر القصد الجنائي والقضاء بمصادرة الدخان المخلوط، لا مخالفة في ذلك للقانون.

الحكم كاملاً