الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » الشامل">قانون العفو الشامل » العفو » نطاق سريانه » 
       

إن نص المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم 143 سنة 1953 ومذكرته الايضاحية صريحان فى أن المقصود بالعفو الشامل هم أصحاب الأرصدة والدخول الأجنبية وغيرهم المشار إليهم فى المادة الثالثة من القانون رقم 80 سنة 1947.

الحكم كاملاً