حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة دون التقيد بالوصف المحالة به وحده. حد ذلك. الفعل المادي في جريمة اختلاس أموال أميرية. اختلافه عن ذلك المكون لجريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. أثر ذلك.
الأصل فى المحاكمة أن تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها فلا يجوز لها طبقا لحكم المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية أن تفصل فى وقائع غير معروضة عليها ولا أن تحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .
حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة دون التقيد بالوصف المحالة به. حده. الفعل المادي في جريمة مغادرة البلاد دون تصريح. اختلافه عن ذلك المكون لجريمة التواجد في منطقة ممنوعة.
الفعل المادى فى جريمة مغادرة البلاد دون تصريح اختلافه عن ذلك المكون لجريمة التواجد فى منطقة ممنوعة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net