حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر فى غيبة المطعون ضدهم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/ 1 من قانون العقوبات التى اتهموا بها الا أنه لا يعتبر أنه أضر بهم لأنه لم يدنهم بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم .
الحكم كاملاً