الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » الموضوع">قاضي الموضوع » 
       

التطليق لإساءة العشرة. شرطه. م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. استقلال قاضي الموضوع بتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها.

الحكم كاملاً

خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط لصلاحية الحضانة، يخضع لتقدير القاضي، له أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحة ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها.

الحكم كاملاً

تقدير سوء السلوك ودواعي الفرقة الموجبة للتطليق، واقع يستقل قاضي الموضوع باستخلاصه.

الحكم كاملاً

إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادتين 157/ 2 و346/ 2 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه.

الحكم كاملاً

سلطة قاضي الموضوع في تقرير البراءة عند ترجيحه أدله النفي مقيدة باحاطته بأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة.

الحكم كاملاً

إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع، فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر.

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع وإن لزمه أن يبين أركان وضع اليد الذي أقام عليه حكمه المثبت للملك بالتقادم فإنه غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص، فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى بان من مجموع ما أورده حكمه أنه تحراها وتحقق من وجودها.

الحكم كاملاً

أخذ قاضي الموضوع ببعضها دون البعض الآخر. جائز. ذكره جميع أقوال الشاهد وإشارته إلى ما فيها من تناقض وتعويله على ما صدقه منها. لا مسخ لأقوال الشاهد.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان صحيحاً أن القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد، إلا أنه من المقرر كذلك أن لقاضي الموضوع أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة وأن يطرح ما عداه، وأنه لا معقب عليه في ذلك.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة القاضي، ولا شأن لمحكمة النقض به ما دام لم يعتمد واقعة بغير سند لها أو يستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقلاً.

الحكم كاملاً