جريمة المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات. الغرض منها. تجرم الأفعال التي لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة في رشوة. ولا تبلغ حد الاشتراك أو الشروع فيها. ولا يؤثمها نص آخر.ما يلزم لقيام تلك الجريمة. إتيان الجاني فعله في المهد الأول للرشوة وهو عليم بوجود حقيقي لموظف عام أو من في حكمه .
الحكم كاملاً