الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرر » بحيوان">إضرار بحيوان » 
       

جريمتا الإضرار ضرراً كبيراً بماشية بدون مقتضً. واستعماله القسوة مع الحيوانات. عمديتان.

الحكم كاملاً

جريمة الإضرار بالحيوان ضرراً كبيراً. تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير، ركن لازم لقيامها. الشروع في تلك الجريمة غير متصور.

الحكم كاملاً

إنه لما كان جريمة الإضرار بالحيوان ضررا كبيرا لا يتصور الشروع في ارتكابها لأن من أركانها المادية تحقق نتيجة الفعل وهي وقوع هذا الضرر الكبير.

الحكم كاملاً

إن معنى المقتضى المنصوص عنه في المادة 355 عقوبات هو الضرورة التي تلجئ الإنسان إلى الإضرار بالحيوان. ومن ثم فكلما كان في الإمكان أن يتقي خطر الحيوان بأية وسيلة غير ارتكاب جريمة عليه فإن المقتضى يكون منعدماً.

الحكم كاملاً