الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net