حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً. توكيل المتهم لمحام للدفاع عنه. على المحكمة سماع مرافعته أو إتاحة الفرصة له للقيام بمهمته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net