الدعوى المدنية التابعة . عدم انقضاؤها إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني .
تقادم الدعوى الجنائية. عدم انقطاعه بأي إجراء متصل بالدعوى المدنية وحدها سواء اتخذ أمام القضاء المدني أم الجنائي.
انقضاء الدعوى المدنية. بمضي المدة المقررة في القانون المدني. عدم سقوط دعوى تعويض عن جريمة لم تنقض الدعوى الجنائية فيها.
سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net