عدم قبول الطعن على الحكم. إلا لأوجه متصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيها. النعي من طاعن ببطلان ضبط طاعن آخر غير مقبول.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net