الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » الحدود">محاكم الحدود » 
       

إحالة القضية القائمة أمام محاكم الحدود إداريا بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق.

الحكم كاملاً

أثر صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 عليها: وجوب إحالتها إلى محكمة الموضوع المختصة.

الحكم كاملاً