الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وديعة » اضطرارية">وديعة اضطرارية » 
       

متى كان البين من مساق الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين أن إثبات عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات يخضع لقواعد الإثبات العامة المنصوص عليها في القانون المدني التي تشترط في خصوصية الدعوى الدليل الكتابي عرض إلى اعتصام الطاعنة بالمانعين المادي والأدبي.

الحكم كاملاً

متى كانت أقوال الفريق الآخر من الشهود الذين لم يعرض لهم الحكم المطعون فيه ولا يتصلون بصلة القربى للطاعنة لا تنصب على واقعة تسليم المبلغ المدعى بتبديده على ما يبين من أسباب الطعن، فإن هذه الأقوال لا تعد دليلاً مستقلاً على قيام المانع من الحصول على دليل كتابي.

الحكم كاملاً