الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » خلو الرجل » 
       

سلامة حكم الإدانة في جريمة خلو الرجل. رهينة ببيان طبيعة عقد الإيجار المبرم بين الطرفين وما نص عليه فيه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به .

الحكم كاملاً

تأثيم اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. مناطه: صفة المؤجر وسببية أو مناسبة تحرير عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بالإدانة في جريمتي خلو الرجل والتخلف دون مقتض عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد في عقد الإيجار دون بيان أركانه ومقدار الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه ووجه استشهاده به على أي من الفعلين في الجريمة الأولى واتخاذه من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه دليلاً على تحقق الجريمة الثانية.

الحكم كاملاً

الأماكن الخالية وقت نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 أو التي تخلو بعد نفاذه. خضوعها لأحكام القانون المدني .

الحكم كاملاً

إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 في القانون 136 لسنة 1981 .

الحكم كاملاً

الجريمة التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 49 لسنة 1977 . عدم تطلبها طريقاً خاصاً لإثباتها .

الحكم كاملاً

التفات المحكمة عن طلب تعليق الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل في دعوى مدنية خاصة بالمنازعة في طبيعة عقد الإيجار . لا عيب .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم باعتبار تقاضي الطاعن مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على مرتين جريمة واحدة متتابعة الأفعال دون استظهار ما إذا كان القصد الجنائية واحداً وبيان الزمن بين كل منهما وأثر ذلك على حساب مدة التقادم وبدء سريانها . قصور .

الحكم كاملاً

تفسير الحكم للعقود المبرمة بين المتهم والمجني عليه بأنها عقود إيجار. فصل في العلاقة القانونية بينهما ورد على دفاع الطاعن من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية . لا عقود إيجار .

الحكم كاملاً

لمالك المبنى تقاضي إيجار بما لا يجاوز أجره سنتين طبقاً للشروط التي حددتها المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

جريمتا تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد . عدم توقف رفع الدعوى بشأنهما على شكوى .

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد دون مقتض . كفاية أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

الحكم كاملاً

إلزام الطاعنين برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصهما مع المجني عليه. خطأ في القانون . كون الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي . وجوب نقض الحكم وتصحيحه وفقاً للقانون .

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية رهن بتعلقها بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم. قضاء المحكمة بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. يستتبع رفض التعويض.

الحكم كاملاً

استطراد الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. ما دام لم يمس جوهر قضائه.

الحكم كاملاً

مناط حظر اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. هي صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. أساس ذلك. عدم سريان هذا الحظر في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره.

الحكم كاملاً

الأماكن التي تؤجر لاستغلالها كمحال تجارية تخضع لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادتان 1، 2 منه. لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع قانوني ظاهر البطلان.

الحكم كاملاً

العقاب في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مبالغ تجاوز أجرة سنتين المقررة قانوناً. مناطه: أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1969 وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981. شرطه.

الحكم كاملاً

إلزام الطاعن برد المبالغ المدفوعة رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليهما خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح بإلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة الرد.

الحكم كاملاً

اقتضاء المؤجر مقدم إيجار أو أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. مؤثم.

الحكم كاملاً

للمالك تقاضي مقدم إيجار من المستأجر لا يتجاوز أجرة سنتين. تقاضي المقدم في هذه الحدود فعل غير مؤثم.

الحكم كاملاً

جريمة اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار المنصوص عليها في المادة 26/ 1 من القانون 49 لسنة 1977. مغايرتها لجريمة اقتضاء مقدم إيجار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.

الحكم كاملاً

إن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجني عليه الذي ادعى أنه دفع مبلغ الخلو للمتهم نظير تحرير عقد إيجار وقد تبين أن الإيجار قد تم في 1/ 9/ 1978 ولم يتم الإبلاغ بالواقعة إلا في 10/ 6/ 1979 دون أن يكون ثمة مبرر للتراخي في الإبلاغ طوال هذه المدة.

الحكم كاملاً

جريمة خلو الرجل وفق المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977. تحققها. شرطه: توافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

أغفال الحكم استظهار ماهية المبلغ الذى تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل أو مقدم ايجار ما يجوز تقاضيه من عدمه. قصور.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعنة فى جريمة خلو رجل بأنها أجّرت محلا تجاريا له مقوماته المادية والمعنوية وتقديمها للتدليل على ذلك رخصة للمحل وشهادة صحية باسمها. جوهرى. عدم التعرض له إيرادا وردا. قصور واخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدور مع موجب بقاء المال الذي تقاضاه المتهم كخلو رجل في ذمته حتى الحكم عليه .

الحكم كاملاً

تقاضي مقدم إيجار وفق المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981. مقصور على المباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .

الحكم كاملاً

لما كان القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد نص في المادة 26 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مبالغ أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد .

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

مناط تأثيم اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. هو صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مبالغ إضافية - خلو رجل - أن تبين المحكمة في حكمها بالإدانة مضمون عقد الإيجار المبرم بين طرفي العلاقة وما نص عليه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به ، تحديداً لنطاق العقد المذكور .

الحكم كاملاً

الإعفاء من عقوبة جريمة خلو الرجل المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981. رهن بتحقق موجباته .

الحكم كاملاً

جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدور مع موجبه من بقاء المال موضوع جريمة الخلو في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . مؤدى ذلك .

الحكم كاملاً

للمالك تقاضي 50% من قيمة بيع الجدك أو مقابل التنازل عن عقد الإيجار في الحالات التي يثبت فيها للمستأجر ذلك بعد خصم ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف . المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

اقتضاء المؤجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن الأجرة القانونية. مؤثم. عدم سريان التأثيم على الأماكن المؤجرة مفروشة أو بطريق الجدك .

الحكم كاملاً

دفاع الطاعنة أن العلاقة الإيجارية بينها وبين المجني عليه هي إيجار بالجدك. جوهري.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعنة بتجاوز وكيلها حدود وكالته بتأجيره العين للمجني عليه وتقاضيه منه مبالغ خارج نطاق العقد جوهري.

الحكم كاملاً

جواز اقتضاء المالك من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. شرط ذلك.عدم انصراف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك.

الحكم كاملاً

الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 توجب الحكم على المخالف برد ما تقاضاه. جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبالغ في ذمة المتهم بتقاضيها وعدم ردها إلى المجني عليه حتى الحكم عليه.

الحكم كاملاً

تقاضي مقدم إيجار وفق أحكام المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 مقصور على المباني التي تنشأ اعتباراً من تاريخ العمل به في 31/ 7/ 1981.

الحكم كاملاً

حق المؤجر في اقتضاء مقابل الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها بالعين المؤجرة. حد ذلك . إغفال الحكم إيراد دفاع الطاعنة ومؤدى المستندات المقدمة منها، قصور .

الحكم كاملاً

إبقاء القانون 136 لسنة 1981 على العقوبة المقيدة للحرية مع الغرامة لجريمة تقاضي خلو الرجل وإخراجه تقاضى مقدم إيجار لا يجاوز سنتين من دائرة التجريم طبقاً للشروط الواردة بالمادة السادسة منه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم في أسبابه إلى عدم ثبوت التهمة الأولى قبل الطاعنة ثم العودة إلى إثبات جميع التهم في حقها. تناقض وتخاذل يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

التزام المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب. بالحكم الجنائي من حيث ما فصل فيه من صحة البلاغ أو كذبه.براءة المتهم من تهمة خلو رجل للشك في الدليل. لا يقيد المحكمة عند نظر تهمة البلاغ الكاذب.

الحكم كاملاً

مناط الحكم بعقوبة الغرامة والحكم بالرد بوصفه عقوبة تكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله. تدور وجوداً وعدماً مع ما تقاضاه المؤجر أو الوسيط من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. دون تلك التي اتفق عليها.

الحكم كاملاً

الاستهداء بحكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو إبهامه. الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص.

الحكم كاملاً

الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981. شرطه.إلزام الطاعن برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليه. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط الواردة بالمادة السادسة منه.

الحكم كاملاً