الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التى أستندت إليها المحكمة وأن تبين مؤادها بياناً كافياً يتضح منه تأييده للواقعة .
أعمال الترميم في حكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 لا تجاوز ما يرد على المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة لإزالة ما يعتوره من خلل .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net