الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » مدنية">دعوى مدنية » سقوط حق المدعي المدني في الالتجاء إلى الطريق الجنائي » الطريق » إلى » الالتجاء » في » المدني » المدعي » حق » 
       

النعي بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجنائي مردود بأن الثابت من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية لم تطلب في الدعوى المرفوعة منها أمام المحكمة المدنية إلا فسخ عقد البيع والتعويض عن هذا الفسخ .

الحكم كاملاً

إقامة دعوى الطرد الغصب أمام القضاء المدني. لا يسقط الحق في إقامة دعوى التعويض عن تزوير عقد إيجار العين المغتصبة أمام القضاء الجنائي.

الحكم كاملاً