الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » القضاة">ترقية القضاة » ترقية الرؤساء بالمحاكم إلى درجة مستشار » درجة » إلى » بالمحاكم » الرؤساء » 
       

الاختيار في الوظائف التي تعلو وظيفة المستشار. أساسه درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. م 49 ق 46 لسنة 1972. تطبيق هذه القواعد ليس من إطلاقات السلطة المختصة.

الحكم كاملاً

أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم. تقدير الأهلية. وضع مجلس الهيئات القضائية قاعدة مقتضاها وجوب الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط كشرط للترقية إلى درجة مستشار.

الحكم كاملاً