التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات. شرطه. البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. وجوب تسوية مرتب وبدلات نواب رئيس محكمة النقض والمستشارين بها بمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف ممن يلونهم في الأقدمية العامة فبل تعيينهم بمحكمة النقض.
الحكم كاملاً