الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم الملائمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه أن تفقده الصلاحية لتولي وظيفة القضاء. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية مشوباً بإساءة استعمال السلطة. أثره. وجوب إلغائه.

الحكم كاملاً

عدم الملاءمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه أن يبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بتوجيه التنبيه إليه مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم فإن طلب محو التنبيه الموجه للطالب يكون غير جائز القبول.

الحكم كاملاً

طلب الطالب معاودة النظر في قرار مجلس الصلاحية بنقله إلى جهة أخرى - رغم سبق الفصل في طلبه.

الحكم كاملاً