أقدميه القضاة. تحديدها بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. م 50 ق. السلطة القضائية. إلغاء قرار الأقدمية بالنسبة لقاضي سابقاً على الطاعن في التعيين. أثره. ارتداد هذه الأقدمية إلى ما يلي الطاعن مع بقاء أقدمية الأخير على ما هي عليه.
الحكم كاملاً