الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » القضاء">أقدمية رجال القضاء » رجال » تعديل الأقدمية » 
       

أقدميه القضاة. تحديدها بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. م 50 ق. السلطة القضائية. إلغاء قرار الأقدمية بالنسبة لقاضي سابقاً على الطاعن في التعيين. أثره. ارتداد هذه الأقدمية إلى ما يلي الطاعن مع بقاء أقدمية الأخير على ما هي عليه.

الحكم كاملاً

أقدمية القضاة تحددت بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. تعديل أقدمية قاضي بناء على طعنه لا تتعداه إلى غيره ممن استقرت أقدميته بعدم الطعن عليها.

الحكم كاملاً

طلب تعديل ترتيب أقدمية الطالب بالنسبة لمن عين معه في قرار واحد. المقصود منه إلغاء القرار فيما تضمنه من جعل أقدميته تالية لهم. اختصاص محكمة النقض.

الحكم كاملاً