الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » أهلية » التعاقد">أهلية التعاقد » 
       

إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيام حالة العته وقت صدور العقد المطعون فيه. لا مخالفة في ذلك القانون.

الحكم كاملاً

علم المشترى بعته البائع وقت البيع. القانون القديم لم يشترط ذلك لإبطال التصرف.

الحكم كاملاً

تصرف سابق على توقيع الحجز. حكم المادة 114 من القانون المدني الجديد في هذا الصدد. هو حكم جديد لم يكن في القانون السابق.

الحكم كاملاً

أهلية التعاقد. الفصل فيها من اختصاص القاضى المدنى. تطبيق المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى هذا الصدد. لا محل له. محل انطباق هذه المادة. مسائل الأحوال الشخصية التى يتعرض القاضى للفصل فيها بصفة فرعية قائماً مقام القاضى الشرعى.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بقيام حالة العته عند المحجوز عليه وقت التعاقد (السابق على الحجر وعلى طلبه) على أقوال شهود مؤداها أنه كانت تنتابه نوبات عصبية ويتهيج فى بعض الأحيان، وعلى أنه سبق أن حجر عليه للعته ورفع عنه الحجر، ثم حجر عليه ثانياً للعته والسفه بعد تعاقده، ثم رفع عنه الحجر.

الحكم كاملاً