إذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بقيام حالة العته عند المحجوز عليه وقت التعاقد (السابق على الحجر وعلى طلبه) على أقوال شهود مؤداها أنه كانت تنتابه نوبات عصبية ويتهيج فى بعض الأحيان، وعلى أنه سبق أن حجر عليه للعته ورفع عنه الحجر، ثم حجر عليه ثانياً للعته والسفه بعد تعاقده، ثم رفع عنه الحجر.
الحكم كاملاً