الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » المنشآت الآيلة للسقوط » الآيلة » 
       

منازعة الطاعنات في استحقاق الأجرة المطالب بها تأسيسًا على قيامهن بإجراء ترميمات للعقار الكائن به عين النزاع تنفيذًا لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتقاعس الجهة الإدارية والمطعون ضدها عن تنفيذه بتكلفة تزيد على الأجرة المطالب بها

الحكم كاملاً

تمثيل جهة الإدارة فى الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط. واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة. مؤداه. عدم جواز قبول المحكمة تنازلاً عن تمثيلها فى الطعن.

الحكم كاملاً

قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المبانى والمنشآت بهدمها كليًا أو جزئيًا. مناطه.

الحكم كاملاً

انتهاء الموعد المحدد للطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بعد إعلانه لذوى الشأن بالطريق المرسوم بالمادة 58ق 49 لسنة 1977. أثره.

الحكم كاملاً

الطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط . المادتان 58/ 1، 59/ 1 ق 49 لسنة 1977. واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائياً. تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه. أثره. تعرضهم للعقوبة المقررة قانوناً .

الحكم كاملاً

المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 ق 49 لسنة 1977 الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة. كفاية توجيه إعلان القرار الهندسي للمستأجر الأصلي وحده ما لم يثبت تخليه عن العين المؤجرة دون المشاركين له في منفعتها .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة فى شكل الطعن. جواز صدورها من محكمة مشكلة من قضاة لم يلحق بتشكيلها مهندس.

الحكم كاملاً

مسئولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو إهمال في صيانته. خضوعها لأحكام المادة 177/ 1 مدني. خلو نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 من نص صريح بإلغاء المادة وعدم تضمنها تنظيماً لأحكام تلك المسئولية واقتصارها على تحديد الإجراءات والاحتياطات الواجب اتباعها في شأن المنشآت الآيلة للسقوط.

الحكم كاملاً

قرارات إزالة المباني. عدم تطلب المشرع توقيع أعضاء اللجنة المختصة بإصدارها عليها. مؤداه. عدم ترتيب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها.

الحكم كاملاً

خلو تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون في قرارات تقدير أجرة المساكن وهدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها من مهندس مختص. م 18، 59 ق 49 لسنة 1977. أثره. بطلان الحكم لا انعدامه.

الحكم كاملاً

تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها. م 18 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه.

الحكم كاملاً

الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه. قعود ذوي الشأن عن اختصام بعضهم - وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.

الحكم كاملاً

قرار الجهة الإدارية بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدماً أو ترميمها كلياً أو جزئياً. مؤداه. بيان ما إذا كانت تلك الأعمال تستوجب الإخلاء المؤقت الكلي أو الجزئي.

الحكم كاملاً

قرارات اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم العادية بالفصل في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط.

الحكم كاملاً

معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية. المواد 55، 56، 57 ق 49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور. نطاقه. حقها في العدول عن قرارها أو إلغائه متى كان غرضه المصلحة العامة.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول .

الحكم كاملاً

تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي قضي بتأييد قرار الإزالة.

الحكم كاملاً

قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. ميعاد الطعن فيه. سريانه من تاريخ إعلانه. شرطه. علم المعلن إليه بالقرار حقيقياً أو حكمياً.

الحكم كاملاً

قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدمها كلياً أو جزئياً. شرطه. إن تكون بحالة يخشى معه سقوطها أو سقوط جزء منها بما يعرض الأرواح والأموال للخطر.

الحكم كاملاً

المحكمة الابتدائية بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 ق 49 لسنة 1977. استمرار اختصاصها بنظر الطعون في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ظل العمل بالقانون 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط. تعلقه بالنظام العام. مخالفته. أثره. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

خلو تشكيل محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم من بيان اسم المهندس. أثر ذلك. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد ذلك الحكم بأسباب مستقلة وثبوت اعتناقها ذات أسباب الحكم الابتدائي الباطل وتعويلها على تقرير الخبير رغم ما لحقه من بطلان. أثره. بطلان الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة نهائياً بفوات ميعاد الطعن عليه. أثره. لا محل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار.

الحكم كاملاً

امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة أو حكم المحكمة الصادر في شأنه. أثره. حق الجهة الإدارية في تنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتعرض الأخير للعقوبة المقررة بالمادة 79 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

القرار الإداري. ماهيته. الإجراءات الشكلية لإصداره. الغاية منها. بطلانه لعيب شكلي ينص عليه القانون أو إغفال إجراء جوهري من إجراءات إصداره. وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء.

الحكم كاملاً

عدم التجاء المستأجر إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بتنفيذ القرار أو الحكم الصادر بترميم العقار.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط. المادتان 58/ 1، 59/ 1 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان سبب الهلاك.

الحكم كاملاً

قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدمها كلياً أو جزئياً.

الحكم كاملاً

قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. الأصل إعلانه إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري. إعلانه بطريق اللصق بلوحة الإعلانات أو على العقار.

الحكم كاملاً

مواعيد الطعن على القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. تعلقها بالنظام العام. انقضاء هذه المواعيد. أثره. سقوط الحق في الطعن. جواز التمسك بهذا السقوط في أية حالة كانت عليها الدعوى.

الحكم كاملاً

الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية .

الحكم كاملاً

قرارات اللجنة المنصوص عليها بالمادة 57/ 1 ق 49 لسنة 1977. قرارات إدارية.

الحكم كاملاً

قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق المرسوم بالمادة 58 ق 49 لسنة 1977. أثر ذلك. سريان ميعاد الطعن في القرار.

الحكم كاملاً

حق المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 ق 49 لسنة 1977 في النظر في قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة برفض الطعن عليه أو بقبوله وإعادة النظر فيه بالإلغاء أو التعديل.

الحكم كاملاً

قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. قرار عيني متعلق بذاتية العقار. حجية الأحكام. مناطها. م 101 إثبات. اقتصادها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على غير الخصم. حق الأخير في التمسك بعدم الاعتداد بذلك الحكم.

الحكم كاملاً

القرارات المتعلقة بالمنشآت الآيلة للسقوط وما يحتاج منها إلى ترميم أو صيانة. إنعقاد الإختصاص باصدارها للجنة تشكل لذلك فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى.

الحكم كاملاً

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص.

الحكم كاملاً

تنفيذ قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والصيانة. مناطه. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد أو بصدور حكم نهائي بالهدم. سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان القرار. المواد 58، 59، 60 ق 49 لسنة 1977. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدور القرار بأي طريقة أخرى.

الحكم كاملاً

الطعن في قرار الهدم قبوله مؤداه ولاية المحكمة الحكم حسب حالة المبنى م 59 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

القضاء بهدم العقار كلياً دون تحديد مهلة لتنفيذه لا بطلان م 59 ق 49 لسنة 77.

الحكم كاملاً

عدم تنفيذ المالك للقرار أو الحكم الصادر بتدعيم العقار أثره.

الحكم كاملاً

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار. م 569/ 1 مدني. عدم التزام المؤجرة بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.

الحكم كاملاً

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار 5693/ 1 مدني. عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.

الحكم كاملاً

هدم العقارات لأيلولته للسقوط. حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه أياً كان الغرض من استعمال المكان المؤجر. م 39 ق 52 لسنة 1969. قصر هذا الحق على مستأجري الوحدات غير السكنية بعد العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

إخلاء العقار وهدمه بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال حكم المادة 39 ق 52 لسنة 1969 وانتفاء حق مستأجر الوحدة السكنية في شغل وحدة بالعقار الجديد.

الحكم كاملاً

الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصاحب الحقوق عليه. قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم. وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.

الحكم كاملاً