الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » ديون » الدين">تقادم الدين » 
       

تقادم الأقساط الدورية لا يبدأ إلا من تاريخ حلولها. اشتراط حلول جميع الأقساط عند التأخير في دفع القسط.

الحكم كاملاً