الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » الاستئناف">صحيفة الاستئناف » إيداع الصحيفة » 
       

اعتبار الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب. مادة 230 مرافعات. تراخي قيد الاستئناف إلى اليوم التالي.

الحكم كاملاً

صحيفة الاستئناف المستوفاة شرائط صحتها والتي دفع عنها الرسم كاملاً تعتبر قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها لقلم المحضرين، وصالحة للإعلان.

الحكم كاملاً