إن أوراق البنكنوت الأمريكانية ليست من الأوراق الرسمية التي وضعت المادتان 212 و214 من قانون العقوبات لحمايتها من التزوير، فإن تزويرها ليس تقليداً لورقة صادرة من الحكومة أو من أية جهة من جهاتها إذ هي صادرة من أحد البنوك التجارية الأمريكية التي لا يمكن اعتبار الأوراق الصادرة منها من الأوراق الرسمية.
الحكم كاملاً