الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » الاستئناف">تعجيل الاستئناف » 
       

وقوع عبء موالاة السير في الدعوى على الطاعنة بعد نقض الحكم الصادر ضدها. اعتبارها صاحبة المصلحة في المضي في نظر موضوع الاستئناف.

الحكم كاملاً

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. م 70 مرافعات. اختلافه في موضوعه ومرماه عن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تعجيله في الميعاد. م 82 مرافعات.

الحكم كاملاً

صحيفة تعجيل الاستئناف من الوقف أو الانقطاع أو تجديدها بعد النقض لأول مرة. عدم توقيع محام عليها. لا بطلان. ضرورة توقيعه فقط قاصر على صحف الدعاوى والاستئناف. علة ذلك. م 87 قانون 61/ 1968 بشأن المحاماة.

الحكم كاملاً

إعلان رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المنحلة بتعجيل الاستئناف قبل شهر القرار الصادر من الجمعية العمومية بحلها.

الحكم كاملاً

مدونات الحكم التي تظاهرها محاضر الجلسات. وجوب الاعتداد بها دون شهادة قلم الكتاب التي تأتي على خلافها. مثال في تعجيل خصومة الاستئناف.

الحكم كاملاً