الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » التزام » للانقسام">قابلية الالتزام للانقسام » الالتزام » 
       

تجزئة أو عدم تجزئة الالتزام. جواز تقريره بإرادة المتعاقدين. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص نية المتعاقدين فى هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

الأصل في الالتزام عند تعدد الدائنين أو المدينين أو كلاهما ألا يكون قابلاً للانقسام. جواز اتفاق المتعاقدين على غير ذلك.

الحكم كاملاً

عدم تحديد نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين. مؤداه انقسام الالتزام عليهم بحسب الرؤوس أو بأنصبة متساوية ما لم يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل منهم. أثره. انصراف آثار الالتزام القابل للانقسام الناشئ عن العقد إلى أطرافه دون غيرهم.

الحكم كاملاً

التضامن. لا يفترض. وجوب رده إلى القانون أو الاتفاق. عدم النص في العقد المنشئ للالتزام المتعدد في طرفيه على التضامن بين الدائنين أو المدنين. أثره. انقسام الالتزام.

الحكم كاملاً

الالتزام الذي لم يتحقق فيه شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للانقسام. اعتباره التزاماً قابلاً للانقسام على المدينين المتعددين بالقدر الذي يعينه القانون أو الاتفاق. عدم إفصاح القانون أو الاتفاق عن نصيب كل منهم. أثره. انقسام الالتزام عليهم بأنصبة متساوية.

الحكم كاملاً

الأصل في الالتزام عند تعدد الدائنين أو المدينين أو كليهما أن يكون قابلاً للانقسام. جواز اتفاق المتعاقدين على غير ذلك.

الحكم كاملاً

الأصل أن الالتزام يكون قابلاً للانقسام إذا ورد على عمل قابل للانقسام. جواز اتفاق المتعاقدين على عدم الانقسام. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص نية المتعاقدين في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

وجوب استبعاد الديون من وعاء الضريبة على التركات متى كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً عليها أمام القضاء. المدين المتضامن. وجوب استبعاد الدين بأكمله من الضريبة على تركته لا يحول دون ذلك حق الموفى في الرجوع على باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين.

الحكم كاملاً

الالتزام بالتعويض النقدي قابل للانقسام.

الحكم كاملاً

الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له. شرطه أن يستند هذا الرجوع إلى عذر يقبله القاضي. دين الأجرة على المورث دين قابل للانقسام - بعد وفاته - على الورثة كل بقدر حصته الميراثية.

الحكم كاملاً