الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بتحقيق غاية هي وصول الراكب سليماً. ثبوت إصابة الراكب أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل.

الحكم كاملاً

تأمين المرسل على البضاعة المنقولة لدى إحدى شركات التأمين لا يمنع من سريان شرط تحديد المسئولية الوارد في عقد النقل.

الحكم كاملاً

دعوى التعويض عن العيب الظاهر بالأشياء المنقولة. مناط عدم قبولها تحقق شرطين معا: استلام المرسل إليه البضاعة ودفع أجرة نقلها. أساسه افتراض تنازل المرسل إليه - فى هذه الحالة - عن العيب الحاصل أثناء عملية النقل.

الحكم كاملاً

دفع مسئولية الناقل بالقوة القاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير.

الحكم كاملاً

سقوط الدعوى على الوكيل بالعمولة أو أمين النقل بسبب تأخير البضائع أو ضياعها أو تلفها بمضي 180 يوماً. يخرج عن ذلك حالتي الغش والخيانة. لا محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما.

الحكم كاملاً

يضمن أمين النقل تلف أو هلاك الأشياء المراد نقلها ما لم يكن ذلك راجعا إلى عيب فيها أو إلى قوة قاهرة أو خطأ أو إهمال من المرسل.

الحكم كاملاً

حكم قضى بمسئولية مصلحة السكة الحديدية عن ثمن البضائع الفاقدة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق بشأن أجرة النقل المطلوبة لاثبات وقوع خطأ جسيم من المصلحة فى النقل.

الحكم كاملاً

بدء ميعاد تقادم مسئولية أمين النقل. هو من اليوم الذي كان يجب أن يتم فيه النقل. المادة 104 من قانون التجارة.

الحكم كاملاً

تحديد الوقت الذي يجب أن يتم فيه النقل. يرجع في ذلك إلى عقد النقل. عدم نص العقد على هذا التحديد. لا يتم النقل إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه. عدم تسليم البضاعة على الوجه المتفق عليه. قاضي الموضوع هو الذي يحدد الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه النقل.

الحكم كاملاً

ترتبها في ذمته بمجرد إخلاله بتنفيذ التزامه. ليس على المرسل أن يثبت خطأ أو تقصيراً في جانب أمين النقل ويكفي إثبات أنه أخل بالتزامه. لا يبرأ أمين النقل إلا بإثبات أحد أسباب الإعفاء من المسئولية المنصوص عليها قانوناً. عجزه عن الإثبات كاف لاعتباره مسئولاً. المادة 92 من قانون التجارة.

الحكم كاملاً