الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » تسليم العين المؤجرة » العين » 
       

تضمن قائمة شروط البيع شرطاً يتضمن التزام الطاعن الشريك على الشيوع بإخلاء العين - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية استناداً إلى أن قبوله هذا الشرط يعد قبولاً منه يتسلم العين خالية من شاغليها - لا خطأ - علة ذلك.

الحكم كاملاً

متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدني والتي تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له في حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس وكان الطاعن (المستأجر) لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار ولم يقم بإثبات ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجوداً بها وقت أن تسلمها المستأجر .

الحكم كاملاً