حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقود اللاحقة للعقد بطلاناً مطلقاً. سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم به. م 24 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال نص الماد 573 مدني.
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. م 16/ 3 ق 52 لسنة 1969. مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً .
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة. م 61 ق 52 لسنة 1969. مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان المؤجر. م 24 ق 49 سنة 1977. أثره. بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net