الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

متى كان خطاب الضمان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على عاقديه وحدهما الشاحن والناقل ولا يحتج به على الغير حامل سند الشحن.

الحكم كاملاً