إعادة التعيين. بأخذ حكم التعيين المبتدأ - استقلال جهة الإدارة به مستهدية بما تراه محققًا للمصلحة العامة باختيار الأصلح. تحديد عناصر الصلاحية ووسائل الكشف عنها. حق مطلق لجهة الإدارة
إعادة التعيين في إحدى الوظائف القضائية - في حكم التعيين المبتدأ - استقلال جهة الإدارة به بمقتضى سلطتها التقديرية في اختيار الأصلح متى هدفت المصلحة العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net