الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » إجازات » الأجازات">المقابل النقدي لرصيد الأجازات » لرصيد » النقدي » 
       

اكتساب الحكم النهائي قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. نطاقه. ما فصل فيه بين نفس الخصوم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين. طلب أداء ما تم خصمه نتيجة التسوية الخاطئة للمقابل النقدي لرصيد الإجازات.

الحكم كاملاً

انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية بسبب مقتضيات العمل. أثره. استحقاقه عنه أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافًا إليه العلاوات الخاصة.

الحكم كاملاً

إجازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية خلال العطلة القضائية شهر ونصف. م 86 ق 46 لسنة 1972. تنظيم وزارة العدل عمل رجال القضاء أثناءها وتحديد المقابل الذي يصرف وإقرار مجلس القضاء الأعلى له .

الحكم كاملاً

خلو قانون السلطة القضائية من النص على صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها العضو قبل انتهاء خدمته. مؤداه. وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العاملين بالدولة .

الحكم كاملاً

أحقية عضو الهيئة القضائية في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته. شرطه. ألا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر.

الحكم كاملاً