الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إعلان » عليه">الإعلان بكتاب موصى عليه » موصى » بكتاب » 
       

إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. م 29 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. إثبات حصوله. وجوب أن يكون بتقديم علم الوصول الدال عليه.

الحكم كاملاً

اشتراط لائحة البريد تسليم الرسائل المسجلة إلى أشخاص المرسل إليهم أو لمن تكون لهم صفة النيابة عنهم في استلامها. سريان هذه القاعدة على الخطابات المسجلة المصحوبة بعلم الوصول ومنها إعلان المحجوز لديه بالحجز الإداري.

الحكم كاملاً