الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » تأجير عقار القاصر » عقار » 
       

عقد الإيجار الذي يبرمه الوصي مشاهرة والوارد على عين خالية دون إذن المحكمة. نشوئه صحيحاً منتجاً لآثاره خلال هذه المدة. وروده على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن. أثره. امتداده إلى أجل غير مسمى. مؤداه. لا يجوز للقاصر طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية.

الحكم كاملاً