الإقرار الكتابي المتضمن بياناً صريحاً بترك المستأنفة الخصومة في الاستئناف. قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منها. تقديم المستأنف ضدها هذا الإقرار وتمسكها بما جاء به يعد قبولاً منها للترك. ترك الخصومة في الاستئناف بعد انقضاء ميعاده. منتج لأثره دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر.
الحكم كاملاً