جزاء عدم استئذان المحامي الموكل في رفع الطعن ضد زميل له رئيس النقابة الفرعية. ق 17 لسنة 1983. عدم تعلقه بالنظام العام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net