الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إفلاس » المفلس">بيع عقارات المفلس » عقارات » 
       

بيع وكيل الدائنين عقارات المفلس. شرطه. الحصول على إذن مأمور التفليسة بالبيع والالتزام بإجراءات البيع وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً