انضم الى قناة مرافعاتنا
يشترط للعقاب على السب المنصوص عليه في المادة 394 من قانون العقوبات أن يكون مرتكب السب قد ابتدر المجني عليه بالسب .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010